ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (?).

وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (?).

ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (?).

وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، وهو مقتضى قول أبي ثور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015