ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (?).
وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (?).
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (?).
وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، وهو مقتضى قول أبي ثور (?).