ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (?).
وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (?) عنه.
والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.
قال مالك (?): يجوز بيعه (به) (?) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (?).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (?).
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (?).