ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (?).

وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (?) عنه.

والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.

قال مالك (?): يجوز بيعه (به) (?) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (?).

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (?).

وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015