ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.

وقال أحمد: يجوز متماثلًا.

وإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:

أحدهما: يجوز.

ولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (?)، ويجوز بيع الشيرج بالشيرج (?) وقيل: لا يجوز.

ويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (?).

وقيل: لا يجوز.

ولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلًا وإن اختلفت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015