ولا يجوز بيع (رطبة بيابسة) (?) على الأرض، كبيع الرطب بالتمر، وتفرد أبو حنيفة بتجويزه كيلًا وحده (?).
فأما بيع رطبه برطبه، فإن كان مما يدخر يابسه (?)، لم يجز على قول الشافعي رحمه اللَّه وحده.
وقال غيره: يجوز (?).
وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض (?).