والثاني: يجوز (?).
وفي (الرطب) (?) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب طريقان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولًا واحدًا (?).
والثاني: أنه على قولين (?).
وفي (بيع اللحم الطري) (?) باللحم الطري طريقان:
أحدهما: أنه لا يجوز (?).