والثاني: يجوز (?).

وفي (الرطب) (?) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب طريقان:

أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولًا واحدًا (?).

والثاني: أنه على قولين (?).

وفي (بيع اللحم الطري) (?) باللحم الطري طريقان:

أحدهما: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015