إلا في النوعين، فإنه إجازة (?).

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: كل ذلك جائز (?).

فإن باع مد تمر (ودرهمًا) (?) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يصح (واختاره) (?) القاضي حسين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015