إلا في النوعين، فإنه إجازة .
وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: كل ذلك جائز .
فإن باع مد تمر (ودرهمًا) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يصح (واختاره) القاضي حسين.