أصحهما: أنه لا يصح (?).

وما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة (?)، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) (?) بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) (?) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد رحمه اللَّه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015