أصحهما: أنه لا يصح .
وما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة ، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد رحمه اللَّه ،