وما يحرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا (?).

وقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل حزرًا دون الموزون، فإن كان له (صيغة) (?) يتساوى طعامها كيلًا ووزنًا (فباع) (?) بعضه ببعض ففيه وجهان: (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015