والرابع: (مخير) (?) بين الكيل والوزن.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه في الملح، إذا كان جامدًا قطعًا في بيع بعضه ببعض وجهين:

أحدهما: أنه يباع وزنًا.

والثاني: أنه يُسْحَقُ ويباع كيلًا.

وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (?)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (?):

أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلًا (?).

والثاني: أنه لا يباع إلا وزنًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015