وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (?).
فإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (?) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:
أحدهما: أنه يباع وزنًا (?).
والثاني: (أنه) (?) يباع كيلًا (?).
والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (?) عرف (حاله) (?) على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).