وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من ذبح، أو غيره.

فإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما بما معه عيبًا.

ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015