وقال أبو حنيفة: يجوز، ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة (?).
وما عدا الذهب والفضة (والمأكول) (?) والمشروب، لا يحرم فيه شيء من جهات الربا وهي بالنساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض.
وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده، يحرم النسا (?).