وقال سعيد بن جبير: كل شيئين تقاربا في الانتفاع بهما (لم) (?) يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، كالزبيب والتمر، والشعير والبر (?).

وحكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي اللَّه عنهم (أنهم قالوا) (?): إنما الربا في (النسيئة) (?) فلا يحرم التفاضل.

ولا يجوز بيع المصوغ بالمظروب متفاضلًا.

وحكي عن مالك أنه قال: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك.

ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015