أحدهما: أنه يبطل العقدان (?).

والثاني: أنهما (يصحان) (?)، (ويقسط) (?) العوض على قدر القيمتين (?).

(وإن) (?) جمع بين بيع، ونكاح بعوض واحد، فالنكاح لا يبطل، وإنما يفسد الصداق، وفي البيع قولان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015