أحدهما: أنه يبطل العقدان (?).
والثاني: أنهما (يصحان) (?)، (ويقسط) (?) العوض على قدر القيمتين (?).
(وإن) (?) جمع بين بيع، ونكاح بعوض واحد، فالنكاح لا يبطل، وإنما يفسد الصداق، وفي البيع قولان (?):