وقال: فيمن باع (ما يسمى عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه) (?) أنه لا يصح في الكل، وخالفه أبو يوسف ومحمد.

وقال: فيمن باع بخمسماية نقدًا، وخمس ماية إلى العطاء، فسد العقد في الكل.

وعن أحمد رحمه اللَّه: روايتان كالقولين:

فأما إذا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما قبل القبض، لم يبطل العقد في الآخر في أصح الطريقين، ويمسك الباقي بحصته من الثمن قولًا واحدًا (?).

فإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعوض واحد، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015