وإن جمع بين كتابة العبد، وبيع شيء منه بعوض واحد منجم، بطل البيع، وفي الكتابة قولان (?).

فإن اشترى زرعًا، وشرط على البائع حصاده بثمن.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان، لأنه (بيع وإجارة جمع) (?) بينهما (?).

وقال سائر أصحابنا: يبطل البيع قولًا واحدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015