فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (?):

فإن باع معلومًا، ومجهولًا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.

وإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (?).

وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (?)، كالحر والعبد، فسد في الكل.

وإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015