فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (?) يمسكه، فيه قولان:
أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (?).
والثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (?).
ومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (فأما إذا) (?) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه بحصته قولًا واحدًا.