أحدها: أنه لا شيء للبائع (?).
والثاني: (يثبت) (?) له الخيار في فسخ المبيع (?).
والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (?).
وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (?).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (?).
فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (?).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم