أحدها: أنه لا شيء للبائع (?).

والثاني: (يثبت) (?) له الخيار في فسخ المبيع (?).

والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (?).

وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (?).

وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (?).

فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (?).

(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015