ومن أصحابنا من قال: (هي) (?) على هذا، أن يبطل العقد.
والمشهور عن أبي حنيفة: بطلان العقد، غير أن المشتري يضمنه بالثمن على المشهور من مذهبه (?).
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة، وهو رواية شاذة في أبي حنيفة.
وقد روي أيضًا عن أبي حنيفة: جواز البيع.
فإن امتنع المشتري من إعتاقه، أجبر عليه في أحد الوجهين، وثبت للبائع، الخيار في الثاني (?).
فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق، لم يسقط في أحد الوجهين (?)، فإن تلف العبد قبل العتق، ففيه ثلاثة أوجه: