يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (?) بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها.

وقيل: إنَّ عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة.

فإن باع دارًا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين.

وإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (?) (بأن) (?) باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه (أو) (?) دارًا بشرط (أن يسكنها) (?) البائع، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015