إذا باعه عبدًا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (?).
وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي رحمه اللَّه أن العقد صحيح والشرط باطل.