(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (?) وما لا (يفسده) (?)

إذا باعه عبدًا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (?).

وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي رحمه اللَّه أن العقد صحيح والشرط باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015