إحدهما: لا يجوز.
فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: أنه يجوز قولًا واحدًا.
ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) .
وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سَكَرًا.
وعن سفيان الثوري أنه قال: بع الحلال ممن شئت.