إحدهما: لا يجوز.

فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (?) طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: أنه يجوز قولًا واحدًا.

ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (?).

وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سَكَرًا.

وعن سفيان الثوري (?) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015