ولا يجوز بيع المصحف (?)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني:
فعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان: