ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (?) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (?).
وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (?) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.