ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (?) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (?).

وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (?) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015