ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (?) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (?).
وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه.
فإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على أنه يصح (?).
وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (?) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي رحمه اللَّه.