فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (?).

(فإن قال) (?) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح.

وقال داود: لا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015