وفي بيع الطلع في قشره وجهان:

قال أبو إسحاق: لا تجوز (?).

وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (?).

وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز (?).

والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد رحمهم اللَّه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015