وفي بيع الطلع في قشره وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجوز (?).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (?).
وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد رحمهم اللَّه (?).