وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضًا.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:
أصحهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: يجوز (?).
فعلى هذا: (هل) (?) يقوم (الوكيل) (?) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (?):
أحدهما: (أنه) (?) يقوم مقامه في ذلك.
والثاني: لا يقوم (مقامه (?) في ذلك) (وإنما) (?) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (?) لا معنى له.