(وذكر) (?) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا) (?) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.

والقاضي حسين قال: لا يصح.

وأما التمر (المكنوز) (?) في القواصر (?).

فمن أصحابنا: من جعله على القولين.

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.

(إذا) (?) اشترى جوهرة (وهو) (?) لا يعرف الجوهر من الزجاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015