وحكى (القاضي حسين) (?) رحمه اللَّه: في ذلك وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرواية التي رجع (إليها) (?).
وإن كان البائع قد شاهد المبيع، والمشتري لم يشاهده، لم يثبت للبائع (?) الخيار.