وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.

وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (?) في المنع من (الطلاء) (?).

واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.

فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.

وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه) (?).

وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015