- فإن باعه بيتًا معينًا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر (الطريق) (?) فقد ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيه وجهين:

أحدهما: أن الإِطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.

والثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.

وحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:

ولا يجوز بيع أم الولد (?).

وقال داود: يجوز بيعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015