وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (?)؟ فيه وجهان (?):

- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (?) النجس.

- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (?).

ويجوز الاستصباح (به) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015