وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (?)؟ فيه وجهان (?):
- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (?) النجس.
- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (?).
ويجوز الاستصباح (به) (?).