(فأما ما لا نفع) (?) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (?) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حَمَل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:

أحدهما: لا يجوز (?).

والثاني: يجوز (?).

فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015