(فأما ما لا نفع) (?) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (?) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حَمَل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:
أحدهما: لا يجوز (?).
والثاني: يجوز (?).
فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (?).