فإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار (?) بعد القبض (?).
فقد ذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على أن البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمة المبيع.