فإن باع عبدين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه، ففي صحة البيع قولان:
أحدهما: لا يصح كما لو شرطه في أحدهما لا بعينه (?).
فإن باع اثنان من واحد عبدًا بشرط الخيار في (نصيب) (?) أحدهما دون الآخر ففيه وجهان: بناء على قبول (نصيب) (?) أحدهما دون الآخر (?).