(أحدها) (?): أن ينتقل بنفس العقد (?) وبه قال أحمد.
والقول الثاني: أنه ينتقل (?) بسقوط الخيار (?) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (?) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (?).
والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (?) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فُسِخَ تبينا) (?) أنه لم ينتقل.