فإن كان المبيع عبدًا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، وفسخ البائع البيع. لم (ينفذ) (?) عتقه فيه (?).
وإن قلنا إن الملك له في مدة الخيار.
ومن أصحابنا من قال (?): إن كان موسرًا نفذ عتقه على هذا القول، وإن كان معسرًا لم ينفذ (?).
فعلى هذا (بماذا) (?) يضمن المبيع؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يضمنه بقيمته (?).
والثاني بالثمن (?).