فإن اشترى الوكيل لموكله شيئًا ومات في المجلس، ثبت الخيار للموكل على ظاهر المذهب (?) وقيل: لا يثبت (?).

فإن ثبت الخيار لجماعة في المجلس بحكم الإرث (ففارقوا) (?) المجلس إلا واحدًا منهم، لم يلزم العقد، وإن اختار واحد الفسخ، والآخر الإجازة، قدم الفسخ على الإجازة في أحد الوجهين.

والثاني (أنه) (?) لا ينفسخ بقول بعضهم.

(فإن) (?) ثبت خيار الرد بالعيب لجماعة من الورثة (فاختار) (?) بعضهم الرد دون البعض سقط حق الرد، والارش في حق من اختار الإِجازة، وهل لمن اختار الرد، الرجوع بالارش؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له أن يرجع بقسطه من الأرش.

وفي الوقت الذي يتنقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ثلاثة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015