- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (?).

والثاني: لا يصح (العقد) (?).

ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (?) في بيع الخيار (يبنى) (?) على ابتداء الخيار.

فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:

- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.

- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (?)، لزم البيع.

وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015