فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (?).
ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.
ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (?) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (?).
وقيل: إنما قصد (بهذا) (?) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (?) ذلك.
وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:
أحدهما: من حين العقد (?).
والثاني: من حين التفرق (?).