فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (?).

ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.

ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (?) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (?).

وقيل: إنما قصد (بهذا) (?) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (?) ذلك.

وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:

أحدهما: من حين العقد (?).

والثاني: من حين التفرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015