حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (?) عن القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (?) الشرط لا يلحق بالعقد.

والعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.

ومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.

فإن شرط في البيع شرطًا فاسدًا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.

وذكر صاحب التقريب (?)، أن العقد يعود صحيحًا.

والقفال رحمه اللَّه، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (?) للعقد الصحيح دون الفاسد.

فإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (?) قال أبو العباس بن سريج - يبطلان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015