ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (?) وهو أحد وجهي أصحابنا (?).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (?) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (?) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (?) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (?) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (?).