ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (?) وهو أحد وجهي أصحابنا (?).

والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.

- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (?) البيع.

ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (?).

قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (?) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (?) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (?) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015