ومن (أصحابه) (?) من يقول: يقع العقد موقوفًا على إِسقاط الزيادة، فإن أسقطاها وقع البيع صحيحًا، وإن لم يسقطاها، وقع فاسدًا.
فإن شرط الخيار لأجنبي، صح الشرط في أحد القولين (?) وبه قال مالك: والقول الثاني: لا يصح (?).
وقال أبو حنيفة: يصح الشرط (?).