وعندنا: إذا (شرط) (?) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحًا بإسقاطه (?).
وقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (?) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح البيع (?).