المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (?) الحاجة إليه.

فإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (?) الخيار فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (?) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، جاز أن (يشرط) (?) فيها أكثر من ثلاثة.

ولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (?) الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015