فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس العقد على الصحيح من المذهب (?).

وقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع.

وقيل: لا يثبت له خيار المجلس.

فإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (?) في أصح الوجهين (?)، وهل يفسد به البيع؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015