أصحهما: أنه يبطل .
فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.
- فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) سواه لا يعتق.
ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: شرط الخيار) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في