أصحهما: أنه يبطل (?).

فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.

- فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (?) سواه لا يعتق.

ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: شرط الخيار) (?) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015