فإن أكرها على التفرق (لزم) (?) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.
(وحكى في الحاوي) (?) عن (عبيد اللَّه) (?) بن (الحسن) (?) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.
وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.
وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (?) وجهان:
أظهرهما: أنه ينقطع (?).