فإن أكرها على التفرق (لزم) (?) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.

(وحكى في الحاوي) (?) عن (عبيد اللَّه) (?) بن (الحسن) (?) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.

وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.

وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (?) وجهان:

أظهرهما: أنه ينقطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015